الواثق
15-08-2009, 03:03 PM
وله مافي السموات والأرض وهو السميع وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه النبي الكريم وبعد فالسبب الداعي لذكر هذه الوثيقة والحاث على سلوك هذه الطريقة هو أني أنا ياكاتبة الفقير إلى رحمة ربه الوسيعة محمد بن ربيعة عوسجي (1) النسب حنبلي المذهب رأيت أن الوقف من أحسن القرب المندوب إليها والمستحبة التي حث عليها الشارع وفعله الصحابة فلم يكن أحد منهم ذو مقدره وميسره إلا وقف على عيال ولده فحينئذا تحننت على عيال ولدي وخفت عليهم العيله وذكرت قوله تعالى ( وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعاف خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولا قولا سديدا ) وقوله ( وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا مات ابن أدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعوا له ) ورأيت أن وقفي على ذريتي عيال ولدي صدقة عليهم أفضل من وقفي على غيرهم لأن عليهم صدقه وصله ولي إن شاء الله صدقه جارية لا ينقطع ثوابها بالموت كما في الحديث المذكور فلذلك حبب إلي توقيف جميع عقاراتي التي في ملكي وتحت تصرفي لا منازع لي فيها ولا مشارك الكائنات في بلد ثادق وحريملا والبير من قرى نجد حرسهن الله تعالى وحماهن من شر نوازل الأقدار وبغي الفجار وهوى نفوس الأشرار على عيالي وعقبهم وذريتهم تقربا إلى الله تعالى بنية إنشاء الله تعالى صالحه صافيه صادقة لما يحب الله ورسوله مرافقة عارية من المقاصد المكروهة والمحرمة سالمة من شوائب الحرمات والتلجأه ومنع مستحق ما أوجبه له الشرع وألزمه طالبا من فضل الله العميم وكرمه الجسيم أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يبلغني به إلى جنات النعيم أنه كريم رحيم .
عقاراتي المذكورة منها الأرض البيضاء التي أحاطت على جميعها من كل الجهات الأربع بحائط منيع وغرست نصفها الشمالي الكائنه في أعلى بلد ثادق جنوبا عن خيس الماجد وقف على عيال أبني عبد الرحمن صدقه جاريه عليهم وصله وكتبت عليه وثيقه فيها ترتيب الوقف وشروطة المعتبره شرعا ومنها العقار الكائن في وسط حوطة ثادق القديمة(2) وهي قطعة النخل جنوبا عن عقار آل عيسى مشتراي منهم وهو حينئذا معلوم محدود من كل الجهات الأربع وقفت أرضه ونخله على طالب علم الحنابله من ذكور ذريتي فأن لم يكن منهم طالب علم فعلى ذكور ذريتي ترتيبه عليهم وشروطه كترتيب وشروط الوقف المذكور أعلاه عليهم وأثبت في غلته ثمن ضحيتين من أوسط الأضاحي لجدي محمد بن ربيعة ضحية ولجدتي ضحيه أم أبي أجهل اسمها يذبحن كل سنة لهما دائما أبدا وثلاثين وزنة تمر خضري للمفطرين في المسجد مسجد ثادق الجامع في شهر رمضان مقدما ذلك في غلة الوقف ثم أني وقفت ما هو في ملكي وتحت تصرفي العقار المسمى فيد السلامة الذي اشتريت منهم والأرض البيضاء التي جنوب عنه الفارق بينهما السوق والكل منهما معلوم محدود من كل الجهات الأربعة على طالب العلم الحنابله من ذكور ذريتي فإن لم يكن فيهم طالب علم فعلى ذكور ذريتي ترتيبه وشروطه عليهم كشروط وترتيب الوقف المذكور أعلاه أما بقية العقارات المذكورة فمنها سمحه في حريملا (3) مشهورة الأسم معلومة المكان والحد والرسم خارج من حوطة حريملا القديمة من جهة المشرق مما يلي باب الجريع والعقار الثاني المسماة التميمية في قرية البير الذي اشتريته من آل ابن سليمان بن عمران ومن علي وعثمان بني محمد بن صبيح ومن محمد بن إبراهيم بن عبد الله وهو حينئذا معلوم محدود من كل الجهات الأربع .
العقار الثالث في شمالي حوطة ثادق القديمة المسماة فيد دريهم الذي اشتريت من سليمان بن دريهم(4) وهو حينئذا معلوم ومحدود من كل الجهات الأربع وكل جميع تلك العقارات الثلاثة المذكورة أعرف جميعها وحدودها من كل الجهات الأربع المعروفة والنافيه للجهاله فأقول أنا يا كاتبه محمد بن ربيعه طوعا وأختيارا في حال صحة بدني ووفور عقلي وجواز تصرفي في أمري شرعا أن ثلث ثلاث العقارات المذكورات أرضه ونخله مشاع وقف يصرف من غلته ثمن ثلاث أضاحي من الأضحيه يذبحن كل سنة دائما أبدا ومائه وعشرين وزنة تمر خضرية تصرف في كل سنة في شهر رمضان للمفطرين من صوام رمضان ستين وزنه توكل في مسجد ثادق الجامع القديم وستين وزنه توكل في مسجد البير وما فضل من غلة الثلث بعد ثمن الأضاحي الثلاث والمائة والعشرين يصرف إلى طالب العلم من ذكور ذريتي فإن لم يكن فيهم طالب علم فإلى ذكور ذريتي ترتيبه وشروطه عليهم كترتيب وشروط الوقف عليهم وشروطة والثلثان الباقيان على ذكور ذريتي من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده للذكر مثل حض الأنثيين ومن مات من غير ولده فنصيبه لأخوته للذكر مثل حظ الأنثيين ومن مات من غير ولد فنصيبه لأخوته الذكور من أهل الوقف ولا يختص به الأعلا بل من مات منهم عن ولد قام مقام أبيه ولو كان حيا فإن لم يكن له أخوة من ذكور أهل الوقف فلمن في درجته من أهل الوقف ثم هو جار كذلك على أعقابهم ونسالهم أبد الأبدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين وعلى أن كل بنت ذكر ليس لها إلا مدة حياتها ثم أن جميع تلك العقارات والأضاحي النظر فيها للعدل الثقه الأمين من ذكور ذريتي فإن لم يكن فيهم عدل فلكل من يستحق شيئا من الوقف وهو ورشيد فالنظر له والقاصر النظر لوليه ثم إن جميع تلك العقارات المذكورات أعلاه وقف على الجهات المعينة والشروط المبنية على ما شرح أعلاه وقفا مؤبدا وحبسا دائما سرمدا صحيحا شرعيا لازما مرضيا لا يتطرق إليه شيئا من شوائب البطلان والفساد حيث كان جاريا على قواعد الصحة والسداد مشتملا على جيمع شروطة لصحة الوقف المعتبرة شرعا لا يباع ولا يوهب ولا يبدل ولا ينقل ما لم ينقطع ريعه أو يتعطل جاريا جميعها على ذكور ذريتي وأعقابهم وأنسالهم فمن سعى في نقص مبرم أحكامه أو نص وقفه بما يخالف إمامه بما يخالف منصوص إمامه فعليه غضب الله وسوء إنتقامه وابتلاه الله بكل عاهه في جسده ومحق البركة من رزقة وماله وولده وجعل حضه من الأخرة نارا تسعر في كبده .
وأعضم الله أجر من أجراه لوجه الله وزاده في الدنيا من بره ورفده ومن سعى في رده إلى مستحقة وأربابه فأسأل الله أن يبرد مضجعة ويؤمنه من عذابه يوم حشره وحسابه فلا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الأخر ويعلم أنه إلى ربه الكريم صائر .
فمن بدله بعد ما سمعة فإنما اثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم وقد شهد بما احتوت عليه هذه الوثيقة من لفظ الوقف الشاهدان العدلان عبد الله بن محمد بن سويلم وعلي بن أحمد بن حيدر وكتب شهادتهما أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد اللطيف بن إسماعيل (5) ونقله من ورقته عبد الله بن موسى ابن عتيق حرفا بحرف شهد على نسخه سليمان ابن نفيد ومحمد بن عبد الله بن ماجد المطوع والله خير الشاهدين ونقله من خط عبد الله بعد ثبوت أنه خطه الشاهدين العدلين الفقير إلى الله حمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز (6) .
قابلت هذه الورقة بالورقة المنسوخة منها فوجدتها سواء حرفا بحرف وأنا الفقير إلى الله محمد بن مقرن(7) أخر ذي الحجه 1240هـ ونقله من خط الشيخ محمد بن مقرن بعد المعرفة له يقينا الفقير إلى الله حمد بن عبد العزيز .
منقووول
عقاراتي المذكورة منها الأرض البيضاء التي أحاطت على جميعها من كل الجهات الأربع بحائط منيع وغرست نصفها الشمالي الكائنه في أعلى بلد ثادق جنوبا عن خيس الماجد وقف على عيال أبني عبد الرحمن صدقه جاريه عليهم وصله وكتبت عليه وثيقه فيها ترتيب الوقف وشروطة المعتبره شرعا ومنها العقار الكائن في وسط حوطة ثادق القديمة(2) وهي قطعة النخل جنوبا عن عقار آل عيسى مشتراي منهم وهو حينئذا معلوم محدود من كل الجهات الأربع وقفت أرضه ونخله على طالب علم الحنابله من ذكور ذريتي فأن لم يكن منهم طالب علم فعلى ذكور ذريتي ترتيبه عليهم وشروطه كترتيب وشروط الوقف المذكور أعلاه عليهم وأثبت في غلته ثمن ضحيتين من أوسط الأضاحي لجدي محمد بن ربيعة ضحية ولجدتي ضحيه أم أبي أجهل اسمها يذبحن كل سنة لهما دائما أبدا وثلاثين وزنة تمر خضري للمفطرين في المسجد مسجد ثادق الجامع في شهر رمضان مقدما ذلك في غلة الوقف ثم أني وقفت ما هو في ملكي وتحت تصرفي العقار المسمى فيد السلامة الذي اشتريت منهم والأرض البيضاء التي جنوب عنه الفارق بينهما السوق والكل منهما معلوم محدود من كل الجهات الأربعة على طالب العلم الحنابله من ذكور ذريتي فإن لم يكن فيهم طالب علم فعلى ذكور ذريتي ترتيبه وشروطه عليهم كشروط وترتيب الوقف المذكور أعلاه أما بقية العقارات المذكورة فمنها سمحه في حريملا (3) مشهورة الأسم معلومة المكان والحد والرسم خارج من حوطة حريملا القديمة من جهة المشرق مما يلي باب الجريع والعقار الثاني المسماة التميمية في قرية البير الذي اشتريته من آل ابن سليمان بن عمران ومن علي وعثمان بني محمد بن صبيح ومن محمد بن إبراهيم بن عبد الله وهو حينئذا معلوم محدود من كل الجهات الأربع .
العقار الثالث في شمالي حوطة ثادق القديمة المسماة فيد دريهم الذي اشتريت من سليمان بن دريهم(4) وهو حينئذا معلوم ومحدود من كل الجهات الأربع وكل جميع تلك العقارات الثلاثة المذكورة أعرف جميعها وحدودها من كل الجهات الأربع المعروفة والنافيه للجهاله فأقول أنا يا كاتبه محمد بن ربيعه طوعا وأختيارا في حال صحة بدني ووفور عقلي وجواز تصرفي في أمري شرعا أن ثلث ثلاث العقارات المذكورات أرضه ونخله مشاع وقف يصرف من غلته ثمن ثلاث أضاحي من الأضحيه يذبحن كل سنة دائما أبدا ومائه وعشرين وزنة تمر خضرية تصرف في كل سنة في شهر رمضان للمفطرين من صوام رمضان ستين وزنه توكل في مسجد ثادق الجامع القديم وستين وزنه توكل في مسجد البير وما فضل من غلة الثلث بعد ثمن الأضاحي الثلاث والمائة والعشرين يصرف إلى طالب العلم من ذكور ذريتي فإن لم يكن فيهم طالب علم فإلى ذكور ذريتي ترتيبه وشروطه عليهم كترتيب وشروط الوقف عليهم وشروطة والثلثان الباقيان على ذكور ذريتي من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده للذكر مثل حض الأنثيين ومن مات من غير ولده فنصيبه لأخوته للذكر مثل حظ الأنثيين ومن مات من غير ولد فنصيبه لأخوته الذكور من أهل الوقف ولا يختص به الأعلا بل من مات منهم عن ولد قام مقام أبيه ولو كان حيا فإن لم يكن له أخوة من ذكور أهل الوقف فلمن في درجته من أهل الوقف ثم هو جار كذلك على أعقابهم ونسالهم أبد الأبدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين وعلى أن كل بنت ذكر ليس لها إلا مدة حياتها ثم أن جميع تلك العقارات والأضاحي النظر فيها للعدل الثقه الأمين من ذكور ذريتي فإن لم يكن فيهم عدل فلكل من يستحق شيئا من الوقف وهو ورشيد فالنظر له والقاصر النظر لوليه ثم إن جميع تلك العقارات المذكورات أعلاه وقف على الجهات المعينة والشروط المبنية على ما شرح أعلاه وقفا مؤبدا وحبسا دائما سرمدا صحيحا شرعيا لازما مرضيا لا يتطرق إليه شيئا من شوائب البطلان والفساد حيث كان جاريا على قواعد الصحة والسداد مشتملا على جيمع شروطة لصحة الوقف المعتبرة شرعا لا يباع ولا يوهب ولا يبدل ولا ينقل ما لم ينقطع ريعه أو يتعطل جاريا جميعها على ذكور ذريتي وأعقابهم وأنسالهم فمن سعى في نقص مبرم أحكامه أو نص وقفه بما يخالف إمامه بما يخالف منصوص إمامه فعليه غضب الله وسوء إنتقامه وابتلاه الله بكل عاهه في جسده ومحق البركة من رزقة وماله وولده وجعل حضه من الأخرة نارا تسعر في كبده .
وأعضم الله أجر من أجراه لوجه الله وزاده في الدنيا من بره ورفده ومن سعى في رده إلى مستحقة وأربابه فأسأل الله أن يبرد مضجعة ويؤمنه من عذابه يوم حشره وحسابه فلا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الأخر ويعلم أنه إلى ربه الكريم صائر .
فمن بدله بعد ما سمعة فإنما اثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم وقد شهد بما احتوت عليه هذه الوثيقة من لفظ الوقف الشاهدان العدلان عبد الله بن محمد بن سويلم وعلي بن أحمد بن حيدر وكتب شهادتهما أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد اللطيف بن إسماعيل (5) ونقله من ورقته عبد الله بن موسى ابن عتيق حرفا بحرف شهد على نسخه سليمان ابن نفيد ومحمد بن عبد الله بن ماجد المطوع والله خير الشاهدين ونقله من خط عبد الله بعد ثبوت أنه خطه الشاهدين العدلين الفقير إلى الله حمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز (6) .
قابلت هذه الورقة بالورقة المنسوخة منها فوجدتها سواء حرفا بحرف وأنا الفقير إلى الله محمد بن مقرن(7) أخر ذي الحجه 1240هـ ونقله من خط الشيخ محمد بن مقرن بعد المعرفة له يقينا الفقير إلى الله حمد بن عبد العزيز .
منقووول